اختصاصات الإقليم
اختصاصات العمالة أو الإقليم:
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم
تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة:
الاختصاصات الذاتية
تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية:
النقل المدرسي في المجال القروي؛
إنجاز وصيانة المسالك القروية؛
وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛
تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛
تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.
الاختصاصات المشتركة
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجلات التالية:
تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛
تنمية المناطق الجبلية والواحات؛
الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛
برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛
المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛
التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
الاختصاصات المنقولة
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.